الحر العاملي
190
وسائل الشيعة ( آل البيت )
18 - باب عدم جواز النيابة في الطواف عن الحاضر بمكة ، وجوازها عن الغائب عنها ولو بعشرة أميال . ( 14594 ) 1 - محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن معاوية بن عمار ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) - في حديث - قال : قلت له : فأطوف عن الرجل والمرأة وهما بالكوفة ؟ فقال : نعم ، يقول حين يفتتح الطواف : اللهم تقبل من فلان ، للذي يطوف عنه . ( 14595 ) 2 - وعن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر عن ابن أبي حمزة ، عن أبي بصير قال : قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : من وصل أباه أو ذا قرابة له فطاف عنه كان له أجره كاملا ، وللذي طاف عنه مثل أجره ، ويفضل هو بصلته إياه بطواف آخر . . الحديث . ( 14596 ) 3 - محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن محمد بن عيسى ، عن عبد الرحمن بن أبي نجران ، عمن حدثه ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : قلت له : الرجل يطوف عن الرجل وهما مقيمان بمكة ؟ قال : لا ، ولكن يطوف عن الرجل وهو غائب عن مكة ، قال : قلت : وكم مقدار الغيبة ؟ قال : عشرة أميال . أقول : ويأتي ما يدل على ذلك هنا ( 1 ) وفي الطواف ( 2 ) .
--> الباب 18 فيه 3 أحاديث 1 - الكافي 4 : 315 / 1 ، وأورد صدره في الحديث 2 من الباب 28 من هذه الأبواب . 2 - الكافي 4 : 316 / 7 ، وأورده في الحديث 2 من الباب 51 من أبواب الطواف ، وذيله في الحديث 4 من الباب 25 من هذه الأبواب . 3 - التهذيب 5 : 419 / 1455 . ( 1 ) يأتي في الباب 21 ، وفى الحديث 5 من الباب 25 ، وفى البابين 26 ، 30 من هذه الأبواب . ( 2 ) يأتي في الباب 51 من أبواب الطواف .